أنظمة الإجراءات والمصطلحات ذات الصلة للجنة الانضباط وتسوية النزاعات لتضامن العمال
〈노동자 연대〉 구독
الصلاحيات
لجنة الانضباط وتسوية النزاعات (اختصارها هو لجنة النزاعات أو لجنة النزاع) هي الهيئة التي تحقق في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء المنظمة أو هيئاتها بشأن انتهاكات الانضباط أو سوء السلوك غير اللائق، وفي القضايا التي تحيلها إليها اللجنة التوجيهية بخصوص تلك المسائل. إن ”مدونة أخلاقيات العضوية“ التي تتناول ماهية سوء السلوك غير اللائق متاحة لجميع الأعضاء. ليس للجنة النزاع سلطة التحقيق الجنائي أو القضاء القانوني. لا يمكنها الحكم بـ ”ذنب/براءة“ العضو، بل يمكنها فقط أن تقرر ما إذا كان المدعى عليه قد انتهك انضباط المنظمة، أو تصرف بما يتعارض مع سياساتها. تقتصر عقوبات لجنة النزاع على ما يتعلق بمهام العضو داخل المنظمة وعضويته.
التشكيل
تتكون لجنة النزاع من 10 أعضاء أو أقل يتم انتخابهم من قبل مجلس المندوبين الدوري.
في القضايا التي يُسمح فيها لأعضاء اللجنة التوجيهية بالمشاركة في الجلسة (انظر بند الجلسة أدناه)، يمكن للجنة التوجيهية تعيين ما يصل إلى 2 من أعضاء الجلسة الإضافيين في فريق جلسة الاستماع لتلك القضية.
يمكن للجنة النزاع اختيار أعضاء من غير أعضاء لجنة النزاع للتعامل مع قضية معينة (أعضاء خارجيون).
إذا لزم الأمر للحصول على مشورة قانونية أو غيرها، يمكن للجنة النزاع طلب المشورة من أعضاء ذوي خبرة ذات صلة.
ما لم تكن هناك ظروف خاصة، يشكل أعضاء لجنة النزاع المنتخبون أغلبية فريق جلسة الاستماع.
تنتخب لجنة النزاع عضواً واحداً من بين الأعضاء المنتخبين ليكون رئيس لجنة النزاع سنوياً.
رفع القضايا وقبولها
تُجرى المناقشات والجدل في الفروع والمنظمات الأخرى التابعة للجمعية. ومع ذلك، يجب إحالة القضايا التي تتطلب أو قد تتطلب عقوبة (والتي قد تتبعها تغييرات في حالة العضوية أو عقوبات) إلى لجنة النزاع أو اللجنة التوجيهية. يمكن للجنة النزاع، إذا لزم الأمر، أن تعيد القضية إلى الفرع المعني أو المنظمات الأخرى التابعة للجمعية أو اللجنة التوجيهية لحل المشكلة، أو يمكنها تقديم المشورة للأعضاء بشأن حل المشكلة.
يمكن للجنة النزاع رفض قبول القضية في الحالات التالية:
- إذا كان محتوى الشكوى تافهاً.
- إذا لم تكن هناك شبهة تستدعي التحقيق في ضوء الأدلة.
- إذا كان هناك محاولة لاستخدام لجنة النزاع لفرض مطالبات سياسية تم رفضها بالفعل من خلال الإجراءات الديمقراطية داخل المنظمة.
يمكن للجنة النزاع قبول القضايا من خلال اللجنة التوجيهية، ويمكن للعضو رفع قضية مباشرة إلى لجنة النزاع. يمكن لغير الأعضاء رفع قضية مباشرة إلى الأمين العام.
يرفع العضو الذي يقاضي عضواً في اللجنة التوجيهية أو مسؤولاً متفرغاً قضيته مباشرة إلى لجنة النزاع.
يمكن لأي عضو قررت اللجنة التوجيهية معاقبته الاستئناف أمام لجنة النزاع. في هذه الحالة، يجب على اللجنة التوجيهية تقديم أسباب العقوبة، بما في ذلك الأدلة التي تدعم العقوبة، إلى لجنة النزاع. يتبع تشكيل أعضاء جلسة الاستئناف اللوائح أدناه، ولا يمكن لأعضاء اللجنة التوجيهية أن يكونوا ضمن أعضاء جلسة الاستئناف.
التعليق الوقائي للعضوية
يمكن للجنة النزاع أن توصي اللجنة التوجيهية بتعليق عضوية العضو المعني أثناء التحقيق في القضية. التعليق في هذه المرحلة هو إجراء وقائي ولا يعني ضمناً أن العضو قد ارتكب خطأ. إذا رفع عضو قضية مباشرة إلى لجنة النزاع، وأصبحت الحاجة إلى عقوبة فورية أو تعليق للعضوية واضحة بالفعل في مرحلة التحقيق الأولي، يجب على لجنة النزاع إبلاغ اللجنة التوجيهية بذلك. إذا تم تنفيذ التعليق، يجب على لجنة النزاع أن تسعى لعقد جلسة استماع بأسرع ما يمكن (في غضون 8 أسابيع إذا أمكن). لا يجوز للعضو المعلقة عضويته المشاركة في الفعاليات أو المنتديات أو الأنشطة الأخرى التي تنظمها المنظمة. تعيّن لجنة النزاع عضواً واحداً من أعضائها لإبلاغ العضو المعلقة عضويته بانتظام بمسار معالجة القضية.
الشرطة والسلطات القضائية
يجب على لجنة النزاع إبلاغ الشخص الذي رفع الشكوى أو المدعي بأنه يمكنه إبلاغ الشرطة بالقضية أو طلب المشورة القانونية في أي وقت. إذا حققت الشرطة في القضية، يجب على لجنة النزاع تعليق تحقيقها، ولكن يمكنها استئناف التحقيق بعد انتهاء تحقيق الشرطة. لا تتصل لجنة النزاع بالشرطة أو السلطات القضائية المختصة الأخرى إلا في ظروف خاصة، مثل استمرار تعرض سلامة شخص ما لتهديد خطير. إذا اتصلت لجنة النزاع بالشرطة أو السلطات القضائية المختصة الأخرى، يجب إبلاغ المدعي بذلك قدر الإمكان.
الحفاظ على السرية
يجب على لجنة النزاع والأطراف المعنية بالقضية الحفاظ على السرية قبل وأثناء سير التحقيق. هذا لضمان عدم تحيز التحقيق، وتشجيع الأعضاء على رفع القضايا بصراحة، وحماية الأعضاء من الشائعات والتخمينات والافتراءات. الاستثناء الوحيد للسرية هو عندما يكشف الطرف المتنازع عن الموقف لعضو أو صديق مقرب أو قريب أو مستشار محترف يكون على استعداد للاعتراف بطبيعة إجرائنا غير العامة. من حيث المبدأ، يمكن للطرف المتنازع طلب المساعدة من الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا شهودًا أو الإدلاء بشهاداتهم في جلسة الاستماع للجنة النزاع. يجب تقديم إفادات الشهود مباشرة إلى لجنة النزاع.
الإجراءات الأولية
لضمان الحيادية، يجب على لجنة النزاع الالتزام بالإرشادات التالية قدر الإمكان. بالطبع، يجب إظهار قدر من المرونة للتعامل مع المواقف غير المتوقعة أو القضايا الخاصة. ومع ذلك، يجب تقليل هذه الانحرافات إلى الحد الأدنى.
- عند قبول القضية، يجب على رئيس لجنة النزاع أو عضو آخر في لجنة النزاع الاتصال بأطراف القضية على الفور لإبلاغهم بقبولها، وتسليمهم نسخة من ”أنظمة إجراءات لجنة النزاع“، وشرح الإجراءات المستقبلية. يجب على الرئيس أو عضو لجنة النزاع أيضاً شرح ضرورة الحفاظ على السرية. في حالة قضايا سوء السلوك الجنسي، يجب على الرئيس مراجعة الحاجة إلى دعم المدعي/الضحية، وإذا لزم الأمر، ربطه بعضو مناسب أو وكالة استشارية (انظر الملحق) لتقديم المساعدة. إذا تم إيصال هذه المعلومات شفهياً عبر الهاتف من قبل الرئيس، يجب متابعتها كتابياً.
- إذا أثيرت شكوى ضد عضو على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر طرق أخرى، يمكن للجنة التوجيهية إحالتها إلى لجنة النزاع حتى لو لم يقم الطرف الذي أثار الشكوى برفع شكوى رسمية إلى المنظمة، ويجب أن تتبع معالجة القضية نفس الإجراءات المتبعة في حالة تقديم شكوى رسمية قدر الإمكان. يمكن للجنة النزاع التحقيق في مثل هذه القضايا بشكل مستقل دون إحالة من اللجنة التوجيهية.
- إذا قرر الرئيس أن القضية هي سوء سلوك جنسي خطير أو مسألة خطيرة أخرى، يجب على لجنة النزاع أن توصي اللجنة التوجيهية بالتعليق الوقائي لعضوية المدعى عليه دون المساس بالإجراءات الأخرى.
- يجب على الرئيس تعليق التحقيق مؤقتاً في حال كانت الشرطة تجري تحقيقاً.
- يجب على لجنة النزاع التي قبلت القضية عقد اجتماع أولي لتحديد طبيعة القضية، وما إذا كانت القضية تقع ضمن اختصاص لجنة النزاع، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تحقيق إضافي، أو ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إلى هيئة أكثر ملاءمة.
- إذا قررت لجنة النزاع تولي القضية، فإنها تعين عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة النزاع كمحققين. لا يجوز لأعضاء لجنة النزاع من غير المحققين مقابلة أو الاتصال بأطراف القضية دون موافقة مسبقة من المحققين.
- يجب أن يكون المحققون قدر الإمكان غير مرتبطين بأطراف القضية (على سبيل المثال، ينتمون إلى فرع آخر، أو نقابة، أو منظمة حركة اجتماعية، أو هيئة تضامن). إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب على لجنة النزاع النظر في اختيار أعضاء خارجيين.
- لا يمكن للجنة النزاع النظر رسمياً في القضايا التي تشتكي على شخص ترك المنظمة. ومع ذلك، يمكنها الاحتفاظ بالأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق الأولي، ويمكنها استئناف التحقيق إذا تقدم هذا الشخص بطلب لإعادة الانضمام.
تحديد الحقائق
- يجب على المحققين إجراء مقابلات أولية مع جميع الأطراف لتحديد الحقائق، وتوضيح الإجراءات المستقبلية لكل طرف. يجب أن يتم القيام بما يلي أيضاً في المقابلة الأولية:
- إبلاغ جميع الأطراف بإجراءات لجنة النزاع وجدولها الزمني.
- شرح من هم الأشخاص الذين يمكنهم المثول كشهود في جلسة الاستماع أو تقديم إفادات خطية.
- شرح نتائج معالجة القضية المتوقعة أو المحتملة بالنظر إلى الظروف.
- التأكد مما إذا كان المدعي/الضحية في قضية سوء سلوك جنسي يرغب في تدخل الشرطة، وإذا كان الأمر كذلك، دعم إرادة المدعي/الضحية.
- بعد المقابلات الأولية لتحديد الحقائق، يجب على المحققين أن يقدموا تقريراً إلى لجنة النزاع حول ما إذا كانت محتويات الشكوى أو الاتهام تشكل انتهاكاً لقواعد المنظمة أو مدونة أخلاقيات العضوية إذا كانت صحيحة. في هذه المرحلة، يجب على لجنة النزاع أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة استماع رسمية، أو تطلب مشورة إضافية من أعضاء مثل الأمين العام، أو تقترح حلاً غير رسمي أو طريقة أكثر ملاءمة لحل النزاع من خلال هيئة أخرى داخل المنظمة.
الجلسة
- إذا تقرر عقد جلسة استماع رسمية، فيجب عادةً تشكيل فريق جلسة الاستماع من أعضاء لجنة النزاع. في حالة القضايا التي تم استئنافها ضد قرار عقوبة صادر عن اللجنة التوجيهية، لا يمكن أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية ضمن فريق جلسة الاستماع. تنطبق الإرشادات المطبقة سابقاً على اختيار المحققين على تشكيل فريق جلسة الاستماع. في حالة مقاضاة عضو في اللجنة التوجيهية، لا يجوز لأي عضو في اللجنة التوجيهية أن يكون ضمن فريق جلسة الاستماع، ولا يجوز لأي عضو سابق في اللجنة التوجيهية شغل منصبه في نفس فترة المدعى عليه أن يكون ضمن فريق جلسة الاستماع.
- يجب على فريق جلسة الاستماع تحديد جدول زمني تقريبي لمعالجة القضية وإبلاغه للأطراف. يتضمن الإشعار أيضاً النقطة التي سيتم فيها إرسال تفاصيل الشكوى إلى المدعى عليه.
- يجب عقد جلسة الاستماع لقضايا سوء السلوك الجنسي بأسرع ما يمكن (في غضون 8 أسابيع إذا أمكن).
- يمكن لكل من المدعي والمدعى عليه اصطحاب عضو واحد لدعمه عند حضور الجلسة.
- في جميع القضايا تقريباً، يتكون فريق جلسة الاستماع من 3 أعضاء منتخبين على الأقل في لجنة النزاع. باستثناء القضايا المستأنفة ضد قرار اللجنة التوجيهية أو القضايا التي يقاضى فيها عضو في اللجنة التوجيهية، يمكن أن يكون عدد أعضاء اللجنة التوجيهية ضمن فريق جلسة الاستماع 2 أو أقل.
- يتلقى المدعى عليه محتوى الشكوى كتابة قبل الجلسة. في حالة القضايا التي تم استئنافها ضد قرار عقوبة صادر عن اللجنة التوجيهية، يجب على اللجنة التوجيهية تقديم أساس العقوبة كتابة. إذا شعر كاتب الوثيقة بوجود محتوى لا يمكن الكشف عنه لأحد طرفي النزاع، يجب على الكاتب تحديد العناصر التي يجب حذفها. وهذا ضروري، على سبيل المثال، إذا كان هناك خطر تعرض الشخص المعني لمزيد من المضايقة بسبب هذا المحتوى. يمكن للمدعى عليه تقديم رد كتابي على محتوى الشكوى قبل الجلسة. من خلال هذا، يمكن للمدعى عليه أيضاً دحض الحقائق الأساسية للقضية وتفسيرها والسياسات. إذا أراد المدعى عليه، يمكنه تأجيل الرد حتى تاريخ عقد الجلسة. يجب إرسال الرد الكتابي للمدعى عليه إلى المدعي، وفي حالة القضايا المستأنفة ضد قرار عقوبة صادر عن اللجنة التوجيهية، يجب إرساله إلى الأمين العام. يجب إكمال تبادل هذه الوثائق بين أطراف القضية قبل أسبوعين على الأقل من الجلسة.
- يجب على كل طرف من الأطراف تقديم معلومات عن الشهود الذين يرغبون في إحضارهم إلى الجلسة أو إفادات الشهود إلى لجنة النزاع قبل أسبوعين من الجلسة.
- يجب تحديد جدول زمني واقعي للجلسة وإرساله إلى جميع الأطراف. هذا لتقليل الضغط الذي قد يتعرض له الأطراف أثناء انتظار دورهم للإدلاء بالشهادات أو الإجابة في الجلسة، وفي الوقت نفسه لضمان أن يكون لدى لجنة النزاع وقت كافٍ للتفكير ملياً فيما سمعته.
- يمكن للمدعى عليه حضور الجلسة التي يدلي فيها المدعي بشهادته، ويمكنه طلب حق استجواب الشهود من فريق جلسة الاستماع. ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يطلب الإدلاء بشهادته منفرداً أمام فريق جلسة الاستماع دون وجود الطرف الآخر، ويمكن لفريق جلسة الاستماع أن يقرر الموافقة على ذلك حسب الحالة.
- على عكس القضايا الأخرى، لا يمكن للمتهم المزعوم حضور الجلسة التي يتحدث فيها المدعي·الضحية أو الشهود·المراجعون الآخرون في قضايا سوء السلوك الجنسي. ومع ذلك، قد يرغب المدعي/الضحية أحياناً في حضور جلسة عرض الأدلة من قبل جانب المتهم المزعوم، ويقرر فريق جلسة الاستماع ما إذا كان سيسمح بذلك.
- في حالة قضايا سوء السلوك الجنسي، من المهم إبقاء جميع الأطراف على اطلاع دائم بأسس معالجة القضية والقضايا المطروحة. لذلك، يمكن للجنة النزاع تعيين عضو واحد من أعضائها كأمين سر لإبلاغ الطرف الآخر غير الحاضر بما تم الاستماع إليه في الجلسة. تقع المسؤولية على عاتق لجنة النزاع بأكملها.
- إذا قرر المدعى عليه الإدلاء بشهادته فقط عند حضور الجلسة (دون تقديم رد كتابي مسبق)، يجب تأجيل الجلسة للسماح للمدعي بمراجعة دفاع المدعى عليه قبل استجواب المدعي. يتم الاتفاق على مدة التأجيل بين فريق جلسة الاستماع والمدعي. في الحالات الاستثنائية، يجب على لجنة النزاع النظر في تأجيل الجلسة إذا تم تقديم أدلة جديدة تتطلب وقتاً لدحضها. تنطبق قواعد هذا البند على كل من المدعي والمدعى عليه.
- في حالة قضايا سوء السلوك الجنسي، يجب ضمان وقت كافٍ للتأجيل لكل طرف لمراجعة المعلومات المقدمة إلى لجنة النزاع، وفي الحالات الاستثنائية، قد تؤجل لجنة النزاع الجلسة لتوفير مزيد من الوقت.
- يجب على فريق جلسة الاستماع إبلاغ أطراف القضية بالقرار في أسرع وقت ممكن. إذا أمكن، يجب إعلانه شفهياً عند نهاية الجلسة أو بعدها مباشرة. يجب ألا تتضمن أي وثيقة أسماء أطراف القضية. يجب على لجنة النزاع الرد كتابياً في الوقت المناسب على كلا الطرفين، ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة على الأقل ما يلي:
- الطريقة التي عالج بها فريق جلسة الاستماع القضية.
- القرارات السياسية وأساس تلك القرارات.
- نتائج المداولة (عدم اتخاذ إجراء، توبيخ، إيقاف عن العمل، تعليق العضوية، الفصل، إلخ).
- إرشادات الإجراءات المستقبلية (التقرير إلى مجلس المندوبين، [عند الاقتضاء] إجراءات الاستئناف وطلب إعادة النظر، إلخ).
- في حالة قضايا سوء السلوك الجنسي، يمكن للجنة النزاع اقتراح مقابلات فردية لجميع الأطراف لمناقشة الإجراءات المستقبلية. قد يكون من المناسب أيضاً في هذه المرحلة التوصية للمدعي/الضحية بالمساعدة من وكالة دعم. بغض النظر عن نتيجة المداولات، يمكن للأمين العام مناقشة القضية مع رؤساء الفروع أو المنظمات الأخرى التابعة للجمعية (في حدود عدم انتهاك السرية) لضمان عدم تعرض الأعضاء المتورطين في النزاع للشائعات أو التخمينات أو الافتراءات.
- يجب على فريق جلسة الاستماع إبلاغ عضو اللجنة التوجيهية المناسب (عادة الأمين العام) بقراره. إذا قررت لجنة النزاع فرض عقوبة، فإن مسؤولية تنفيذ العقوبة تقع على عاتق اللجنة التوجيهية. يجب على اللجنة التوجيهية إبلاغ المنظمات المناسبة داخل الجمعية (مثل الفروع) بالقرار إذا لزم الأمر (مع مراعاة مسألة السرية).
قرارات لجنة النزاع
يمكن للجنة النزاع أن تقرر الإجراءات التالية:
· عدم اتخاذ إجراء
· توبيخ
· إيقاف عن العمل
· تغيير الوضع إلى عضو غير مسموح له بالانتماء
يشير "العضو غير المسموح له بالانتماء" إلى العضو الذي لا ينتمي إلى فرع معين أو منظمة أخرى تابعة للجمعية. يمكن للجنة التوجيهية أو لجنة النزاع أن تقرر، بناءً على تقديرها، منع العضو "غير المسموح له بالانتماء" نتيجة لعقوبة، من المشاركة في جميع اجتماعات وأنشطة الفرع أو المنظمات الأخرى التابعة للجمعية. لا يمكن انتخاب العضو غير المسموح له بالانتماء كمسؤول أو مندوب في المنظمة. ومع ذلك، يمكن للعضو غير المسموح له بالانتماء المشاركة في الفعاليات الوطنية ما لم يكن هناك قرار منفصل من اللجنة التوجيهية أو لجنة النزاع.
· تعليق مؤقت للعضوية
على عكس التعليق الوقائي للعضوية المذكور سابقاً، فإن هذا الإجراء هو عقوبة تعني أن الفرد لم يعد عضواً. ومع ذلك، يحق للشخص المعلقة عضويته أن يطلب من لجنة النزاع مراجعة طلبه لإعادة الانضمام في نهاية فترة التعليق. تقوم لجنة النزاع بمراجعة ذلك وتقديم توصية إلى اللجنة التوجيهية، والتي توافق في النهاية على قبول إعادة الانضمام من عدمه.
· فصل
تتحمل اللجنة التوجيهية مسؤولية تنفيذ قرار لجنة النزاع وإبلاغ المنظمات المناسبة داخل الجمعية (مثل الفروع) بالحقائق ذات الصلة، مع مراعاة مسألة السرية. عادة ما يقوم الأمين العام بتنفيذ هذه المسؤولية.
في القضايا التي تم فيها استئناف قرار اللجنة التوجيهية، يمكن للجنة النزاع تغيير قرار اللجنة التوجيهية في أي اتجاه.
تعمل لجنة النزاع بشكل مستقل عن اللجنة التوجيهية في أي قضية تتعامل معها، ولكن يتم الحصول على موافقة مؤقتة على قرارات لجنة النزاع من اللجنة التوجيهية وموافقة نهائية من مجلس المندوبين. وبناءً على ذلك، تقدم لجنة النزاع تقارير منتظمة عن أنشطتها إلى اللجنة التوجيهية وتقدم تقارير خاصة إذا طلبت اللجنة التوجيهية ذلك.
الاستئناف
يحق لأطراف القضية (المدعي، المدعى عليه، المدعي/الضحية) الاستئناف ضد قرار لجنة النزاع أو اللجنة التوجيهية في غضون 7 أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار، إذا كان لديهم اعتراض. يجب على لجنة النزاع أو اللجنة التوجيهية توجيه الأطراف بشأن الموعد النهائي وطريقة تقديم طلب الاستئناف في وثيقة القرار.
على عكس القضايا العامة، يمكن تمديد الموعد النهائي لطلب الاستئناف للمدعي/الضحية في قضايا سوء السلوك الجنسي. يتم اتخاذ القرار بشأن ذلك بعد أن تجتمع لجنة النزاع مع المدعي/الضحية وتراجع الحاجة لذلك.
لا يمكن أن يكون الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة الابتدائية ضمن أعضاء جلسة الاستئناف. يجب على أعضاء الجلسة الابتدائية تحويل جميع محتويات التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي تدعم العقوبة، إلى أعضاء جلسة الاستئناف.
يتبع إجراء الاستئناف أنظمة إجراءات لجنة النزاع المذكورة أعلاه.
إعادة النظر
يجب على لجنة النزاع إجراء إعادة نظر في حالة ظهور أدلة جديدة أو عدم موافقة مجلس المندوبين على قرار لجنة النزاع.
يمكن لجميع المندوبين وأعضاء اللجنة التوجيهية تقديم اقتراح لإلغاء جزء أو كل قرار لجنة النزاع الذي تم الإبلاغ عنه إلى مجلس المندوبين. لا يمكن للعضو الذي تم فصله أو تعليق عضويته بقرار من لجنة النزاع المشاركة مباشرة في مجلس المندوبين للدفاع عن نفسه ضد قرار لجنة النزاع.
يتبع تشكيل وإجراءات فريق إعادة النظر اللوائح أدناه.
تقرير مجلس المندوبين
يجب على لجنة النزاع تقديم تقرير إلى مجلس المندوبين، ويكون لمجلس المندوبين سلطة الموافقة على سجل أنشطتها أو رفضه.
في حالة قضايا سوء السلوك الجنسي أو المسائل الحساسة الأخرى، قد يكون من المناسب في بعض الأحيان عدم الإبلاغ عنها إلى مجلس المندوبين. يحق للجنة النزاع التشاور مع اللجنة التوجيهية بشأن طريقة الإبلاغ المناسبة لجميع هذه القضايا.
إذا لم تتم الموافقة على تقرير لجنة النزاع بالكامل أو جزئياً من قبل مجلس المندوبين، يجب على لجنة النزاع الجديدة إعادة النظر في الجزء غير الموافق عليه بعد مجلس المندوبين. في هذه الحالة، لا يمكن أن يكون أعضاء لجنة النزاع الذين نظروا في القضية الأصلية ضمن فريق إعادة النظر. إذا لزم الأمر، يمكن للجنة النزاع اختيار أعضاء من غير أعضاء لجنة النزاع لتشكيل فريق إعادة نظر مناسب. يحل قرار فريق إعادة النظر محل القرار السابق، ويجب على فريق إعادة النظر إبلاغ مجلس المندوبين بسجل أنشطته المضافة إلى تقرير لجنة النزاع. قرار مجلس المندوبين بشأن قرار فريق إعادة النظر نهائي وملزم.
(مرفق) مؤسسات دعم خارجية
- الخط الساخن 1366
— دعم الطوارئ للنساء ضحايا العنف (على مدار الساعة) - مركز استشارة ضحايا العنف الأسري والجنسي
http://www.mogef.go.kr
- مركز
“دوار الشمس” — دعم نفسي وطبي وقانوني لضحايا العنف - مركز الإبلاغ عن التحرش والعنف الجنسي في أماكن العمل
02-735-7544